البهوتي
225
كشاف القناع
- ووصفه القاسم - فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه ، وهو في الصلاة ، ولا تحت قدمه ( وبول سمك ) ونحوه مما يؤكل ( طاهر ) . قاله في الفروع ( لا العلقة التي يخلق منها الآدمي ، أو ) يخلق منها ( حيوان طاهر ) فإنها نجسة ، لأنها دم خارج من الفرج ( ولا البيضة المذرة ) أي الفاسدة ، ( أو ) البيضة ( التي صارت دما ) فإنها نجسة ، أما التي صارت دما فلأنها في حكم العلقة . وأما المذرة فذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم : الصحيح طهارتها . كاللحم إذا أنتن ( وأثر الاستجمار نجس ) لأنه بقية الخارج من السبيل ( يعفى عن يسيره ) بعد الانقاء واستيفاء العدد ، بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح ، والمراد في محله . وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله : لا بأس به . ذكره في الشرح ، ( وتقدم ) في باب الاستنجاء ، ( و ) يعفى ( عن يسير طين شارع تحققت نجاسته ) لمشقة التحرز منه ، ( و ) يعفى عن ( يسير سلس بول ، مع كمال التحفظ ) منه للمشقة ، ( و ) يعفى عن ( يسير دخان نجاسة ، وغبارها ، وبخارها ما لم تظهر له صفة ) في الشئ الطاهر . وقال جماعة : ما لم يتكاثف ، لعسر التحرز عن ذلك ، ( و ) يعفى عن ( يسير ماء نجس ) بماء عفي عن يسيره . كما يأتي ، لأن كل نجاسة نجست الماء ، فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها . لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه . فهي فرعه ، ( و ) ويعفى ( عما في عين من نجاسة ) أي نجاسة كانت للتضرر بغسلها ، ( وتقدم ) في باب الوضوء ( وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي ) في صلاة الخوف ، ( وما تنجس بما يعفى عن يسيره ) كالدم ونحوه بعد المسح ) لأن الباقي بعد المسح يسير . وإن كثر محله ، فعفي عنه . كيسير غيره ( والمذي والقئ ) نجس . قال